فصل: تفسير الآية رقم (236):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: النكت والعيون المشهور بـ «تفسير الماوردي»



.تفسير الآية رقم (233):

{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)}
قوله تعالى: {وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَيْنِ} والحول السنة، وفي أصله قولان:
أحدهما: أنه مأخوذ من قولهم: حال الشيء إذا انقلب عن الوقت الأول، ومنه استحالة الكلام لانقلابه عن الصواب. والثاني: أنه مأخوذ من التحول عن المكان، وهو الانتقال منه إلى المكان الأول.
وإنما قال حولين كاملين، لأن العرب تقول: أقام فلان بمكان كذا حولين وإنما أقام حولاً وبعض آخر، وأقام يومين وإنما أقام يوماً وبعض آخر، قال الله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللهَ في أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَومَينِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيهِ} [البقرة: 203] ومعلوم أن التعجل في يوم وبعض يوم.
واختلف أهل التفسير فيما دلت عليه هذه الآية من رضاع حولين كاملين، على تأويلين:
أحدهما: أن ذلك في التي تضع لستة أشهر فإن وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحداً وعشرين شهراً، استكمالاً لثلاثين شهراً، لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً} [الأحقاف: 15] وهذا قول ابن عباس.
والثاني: أن ذلك أمر برضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه أن يرضع حولين كاملين، وهذا قول عطاء والثوري.
ثم قال تعالى: {وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} يريد بالمولود له الأب عليه في ولده للمرضعة له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفيه قولان:
أحدهما: أن ذلك في الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من الغذاء، وكسوتها من اللباس. ومعنى بالمعروف أجرة المثل، وهذا قول الضحاك.
والثاني: أنه يعني به الأم ذات النكاح، لها نفقتها وكسوتها بالمعروف في مثلها، على مثله من يسار، وإعسار.
ثم قال تعالى: {لاَ تُضَار وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} أي لا تمتنع الأم من إرضاعه إضراراً بالأب، وهو قول جمهور المفسرين.
وقال عكرمة: هي الظئر المرضعة دون الأم.
ثم قال تعالى: {وَلاَ مَولُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} وهو الأب في قول جميعهم، لا ينزع الولد من أمه إضراراً بها.
ثم قال تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} فيه أربعة أقاويل:
أحدها: أن الوارث هو المولود نفسه، وهذا قول قبيصة بن ذؤيب.
والثاني: أنه الباقي من والدي بعد وفاة الآخر منهما، وهو قول سفيان.
والثالث: أنه وارث الولد، وهذا قول الحسن، والسدي.
والرابع: أنه وارث الولد، وفيه أربعة أقاويل:
أحدها: وارثه من عصبته إذا كان أبوه ميتاً سواء كان عماً أو أخاً أو ابن أخ أو ابن عم دون النساء من الورثة، وهذا قول عمر بن الخطاب، ومجاهد.
والثاني: ورثته من الرجال والنساء، وهو قول قتادة.
والثالث: هم مِنْ ورثته من كان منهم ذا رحم محرم، وهذا قول أبي حنيفة.
والرابع: أنهم الأجداد ثم الأمهات، وهذا قول الشافعي.
وفي قوله تعالى: {مثل ذلك} تأويلان:
أحدهما: أن على الوارث مثل ما كان على والده من أجرة رضاعته ونفقته، وهو قول الحسن، وقتادة، وإبراهيم.
والثاني: أن على الوارث مثل ذلك في ألاَّ تضار والدة بولدها، وهذا قول الضحاك، والزهري.
ثم قال تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَا} والفصال: الفصام، سمي فصالاً لانفصال المولود عن ثدي أمه، من قولهم قد فاصل فلان فلاناً إذا فارقه من خلطة كانت بينهما. والتشاور: استخراج الرأي بالمشاورة.
وفي زمان هذا الفِصال عن تراض قولان:
أحدهما: أنه قبل الحولين إذا تراضى الوالدان بفطام المولود فيه جاز، وإن رضي أحدهما وأبى الآخر لم يجز، وهذا قول مجاهد، وقتادة، والزهري، والسدي.
والقول الثاني: أنه قبل الحولين وبعده، وهذا قول ابن عباس.
ثم قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُم} يعني لأولادكم، فحذف اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا يكون للأولاد، وهذا عند امتناع الأم من إرضاعه، فلا جناح عليه أن يسترضع له غيرها ظِئْراً.
{إذا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيتُم بِالْمَعْرُوفِ} فيه ثلاثة تأويلات:
أحدها: إذا سلمتم أيها الآباء إلى الأمهات أجور ما أرضعن قبل امتناعهن، وهذا قول مجاهد، والسدي.
والثاني: إذا سلّمتم الأولاد عن مشورة أمهاتهم إلى من يتراضى به الوالدان في إرضاعه، وهذا قول قتادة، والزهري.
والثالث: إذا سلّمتم إلى المرضعة التي تستأجر أجرها بالمعروف، وهذا قول سفيان.

.تفسير الآية رقم (234):

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)}
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} يعني بالتربص زمان العِدّة في المتوَّفى زوجُها، وقيل في زيادة العشرة على الأشهر الأربعة ما قاله سعيد بن المسيب وأبو العالية أن الله تعالى ينفخ الروح في العشرة، ثم ذكر العشر بالتأنيث تغليباً لليالي على الأيام إذا اجتمعت لأن ابتداء الشهور طلوع الهلال ودخول الليل، فكان تغليب الأوائل على الثواني أوْلى.
واختلفوا في وجوب الإِحْدَادِ فيها على قولين:
أحدهما: أن الإِحْدَاد فيها واجب، وهو قول ابن عباس، والزهري.
والثاني: ليس بواجب، وهو قول الحسن.
روى عبد الله ابن شداد بن الهاد، عن أسماء بنت عُمَيس قالت: لمّا أصيب جعفر بن أبي طالب، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَسَلَّبي ثَلاَثاً ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ». والإِحْدَادُ: الامتناع من الزينة، والطيب، والترجل، والنُّقْلة.
ثم قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُم فِيمَا فَعَلنَّ فِي أَنْفُسِهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} فإن قيل: فما المعنى في رفع الجناح عن الرجال في بلوغ النساء أجلهن؟ ففيه جوابان:
أحدهما: أن الخطاب تَوَجّه إلى الرجال فيما يلزم النساء من أحكام العِدّة، فإذا بلغن أجلهن ارتفع الجناح عن الرجال في الإنكار عليهن وأخذهن بأحكام عددهن.
والثاني: أنه لا جناح على الرجال في نكاحهن بعد انقضاء عِدَدِهن.
ثم قوله تعالى: {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} تأويلان: أحدهما: من طيب، وتزْين، ونقلة من مسكن، وهو قول أبي جعفر الطبري.
والثاني: النكاح الحلال، وهو قول مجاهد. وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِم مَتَاعاً إِلَى الْحَولِ غَيرَ إِخْرَاج} [البقرة: 240] فإن قيل: فهي متقدمة والناسخ يجب أن يكون متأخراً، قيل هو في التنزيل متأخر، وفي التلاوة متقدم. فإن قيل: فَلِمَ قُدِّم في التلاوة مع تأخره في التنزيل؟ قيل: ليسبق القارئ إلى تلاوته ومعرفة حكمه حتى إن لم يقرأ ما بعده من المنسوخ أجزأه.

.تفسير الآية رقم (235):

{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)}
قوله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُم فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} أما التعريض، فهو الإشارة بالكلام إلى ما ليس فيه ذكر النكاح، وأما الخِطبة بالكسر فهي طلب النكاح، وأما الخُطبة بالضَّمِ فهي كلام يتضمن وعْظاً أو بلاغاً. والتعريض المباح في العدة أن يقول لها: ما عليك أَيْمة ولعل الله أن يسوق إليك خيراً، أو يقول: رُبَّ رجلٍ يَرْغب فيك، غلى ما جرى مجرى هذه الألفاظ.
ثم قال تعالى: {أو أكننتم في أنفسكم} يعني ما أسررتموه من عقدة النكاح.
ثم قال تعالى: {عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً} في السر خمسة تأويلات:
أحدها: أنه الزنى، وهو قول الحسن، وأبي مجلز، والسدي، والضحاك وقتادة.
والثاني: ألا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عِددهن ألا ينكحن غيركم، وهذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، والشعبي.
والثالث: ألا تنكحوهن في عِددهن سراً، وهو قول عبد الرحمن بن زيد.
والرابع: أن يقول لها: لا تفوتني نفسك، وهو قول مجاهد.
والخامس: الجماع، وهو قول الشافعي.
ثم قال تعالى: {إلا أن تقولوا قولاً معروفاً} معناه: قولوا قولاً معروفاً، وهو التعريض. ثم قال تعالى: {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحَ حَتَى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}.
وفي الكلام حذف وتقديره: ولا تعزموا على عقدة النكاح، يعني التصريح بالخطبة. وفي {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قولان:
أحدهما: معناه فرض الكتاب أجله، يريد انقضاء العدّة، فحذف الفرض اكتفاء بما دل عليه الكلام.
والثاني: أنه أراد بالكتاب الفرض تشبيهاً بكتاب.

.تفسير الآية رقم (236):

{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)}
قوله تعالى: {لاَ جُنَاحَ عَلَيكُم إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} وقرأ حمزة والكسائي: {تُمَاسُّوهُنَّ}.
{أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}. وفيه قولان:
أحدهما: معناه ولم تفرضوا لهن فريضة.
والثاني: أن في الكلام حذفاً وتقديره: فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة. والفريضة: الصدق وسمي فريضة لأنه قد أوجبه لها، وأصل الفرض: الواجب، كما قال الشاعر:
كانت فريضة ما أتيت كما ** كان الزِّناءُ فَريضةَ الرجْمِ

وكما يقال: فرض السلطان لفلان في الفيء، يعني أوجب له ذلك.
ثم قال تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الموسر قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِر قَدَرُهُ} أي أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم في الغنى والإقتار. واختلف في قدر المتعة على ثلاثة أقاويل:
أحدها: أن المتعة الخادم، ودون ذلك الوَرِق، ودون ذلك الكسوة، وهو قول ابن عباس.
والثاني: أنه قدر نصف صداق مثلها، وهو قول أبي حنيفة.
والثالث: أنه مُقَدَّر باجتهاد الحاكم، وهو قول الشافعي.
ثم قال تعالى: {مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقَّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ} واختلفوا في وجوبها على أربعة أقاويل:
أحدها: أنها واجبة لكل مطلقة، وهو قول الحسن، وأبي العالية.
والثاني: أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها، فلا متعة لها، وهو قول ابن عمر، وسعيد بن المسيب.
والثالث: أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يُسمّ لها صداق، وهو قول الشافعي.
والرابع: أنها غير واجبة، وإنما الأمر بها ندب وإرشاد، وهو قول شريح، والحكم.

.تفسير الآية رقم (237):

{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)}
قوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} وهو أول الطلاقين لمن كان قبل الدخول كارهاً، لرواية سعيد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يُحِبُّ الذوَّاقِينَ وَلا الذَّوَّاقَاتِ». يعني الفراق بعد الذوق.
ثم قال تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُم لَهُنَّ فَرِيضَةً} يعني صداقاً {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم} فيه قولان:
أحدهما: معناه فنصف ما فرضتم لهن ليس عليكم غيره لهن، {إلاَّ أَن يَعْفُونَ} يعني به عفو الزوجة، ليكون عفوها أدعى إلى خِطْبَتِها، ويرغّب الأزواج فيها.
ثم قال تعالى: {أَو يَعفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وفيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وطاووس، والحسن، وعكرمة، والسدي.
الثاني: هو الزوج، وبه قال علي، وشريح، وسعيد بن المسيب وجبير بن مطعم، ومجاهد، وأبو حذيفة.
والثالث: هو أبو بكر، والسيد في أمته، وهو قول مالك.
ثم قال تعالى: {وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} وفي المقصود بهذا الخطاب قولان:
أحدهما: أنه خطاب للزوج وحده، وهو قول الشعبي.
والثاني: أنه خطاب للزوج والزوجة، وهو قول ابن عباس. وفي قوله: {أَقْرَبُ لِلتَّقوَى} تأويلان:
أحدهما: أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظُلْمَ صاحبه.
والثاني: أقرب إلى اتقاء معاصي الله.